166

Taj Manzur

التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج2 من المخطوط

Genres

ويكره لمؤمن لباس زي الفساق والجبابرة وأهل الذمة لئلا يتهم، وأن لا يؤثم الناس فعله في نفسه، ولا يجوز له -قيل- أن يصادق منافقا لئلا يغر غيره وهو من الغلو. فالواجب أن لا يخرج من زي المسلمين، وأن يتشبه بصالحي أهل الدعوة.

وجاز -قيل- الجلوس على مخدة الحرير والديباج، وإنما نهى عن لبسه؛ ولا خلاف في تحريم لبس الحرير والذهب للرجل، ولا في جواز الصلاة بمصبوغ بزعفران أو بورس أو شوران أو نحوها له.

وأحسن لباسه الأبيض، ولا بأس عليه أن يحزم رأسه بخرقة حرير أو خيطه ويصلي بذلك إن اعتل، وكذا إن رفع ثوبه به يصلي إن لم تكن الخرقة أعرض من قدر أصبعين.

فصل

ابن بركة: اتفق الناس على جواز استعمال الآنية الغالية الثمن من غير الذهب والفضة، وبعض حرم استعمال آنيتهما، وبعض الشرب منها فقط، وأجاز الأكل وغيره؛ وبعض كره ذلك بلا تحريم.

وجاز الشرب من إناء مضبب بفضة، وقد شرب -قيل- منه عمر من بين الضبتين، إذ لا يصدق عليه الاسم.

وقد انصدع -قيل- للنبيء -صلى الله عليه وسلم- قدح فجعل مكان الصدع(87) سلسلة من فضة.

ولا بأس بشراء إناء فيه صورة، وحسن تغييرها [88]. ولا يفسد الوضوء بإناء ذهب أو فضة. وجاز الإكتحال بميل ذهب أو فضة، أو مكحلتهما، ولم يحفظ قط بمقص منهما(88). وكانت -قيل- حلية سيفه -صلى الله عليه وسلم- من فضة.

ونهى عن التختم بصفر أو حديد وإن لامرأة إن لم يلو عليه ذهب أو فضة، وعن نقش حيوان في خاتم، وجاز بأسماء الله. وقيل: مكتوب على خاتمه "محمد رسول الله"، وعلى خاتم أبي بكر "لا إله إلا الله"، وعلى خاتم عمر "كفى بالموت واعظا يا عمر".

ولا يلبس المرء لباسا من حديد أو صفر أو رصاص أو نحوها إلا بضرورة، ولا بأس بإناء وسلاح منها. ويكره لبس خلخال ذي صوت يسمع وإن لصبي أو حيوان في عنقه.

Page 166