Tahrir
تحرير أبي طالب
Genres
قال أبو العباس: إذا كانت عنده أربعون شاة فتلف منها عشرون قبل الحول، والعشرون البواقي ولدن كلهن فتم عند مضي الحول أربعون، وجبت فيها شاة. قال رحمه الله: وهذا معنى قول يحيى في (المنتخب): إن كانت الغنم عشرين فولدت عشرين وجبت فيها الزكاة. يعني إذا كن أربعين في أول الحول وتلفت عشرون وبقيت عشرون فولدن كلهن، فأما إذا كن عشرين في أول الحول ثم تمت أربعين في آخره، فإن الزكاة لا تجب فيها، ويعتبر في وجوبها استئناف الحول من حيث تمت أربعين، وعلى هذا حمل ما قاله في الذهب إذا كانت معه عشرة دنانير، ثم استفاد قبل الحول عشرة أخرج زكاتها.
ولا شيء في الأوقاص من الإبل والبقر والغنم، وهي: العدد الذي يكون بين الفريضتين، نحو ما بين خمس من الإبل إلى عشر، وبين خمس وعشرين إلى ست وثلاثين، وبين ثلاثين من البقر إلى أربعين وبين أربعين من الغنم إلى إحدى وعشرين ومائة، وما بين ذلك إلى مائتي شاة وشاة.
باب الشركة في المواشي وكيفية وجوب الزكاة فيها
الإعتبار في زكاة المواشي المختلطة بالملك لا باجتماعها في المرعى والماء، فإذا جمعها الملك، على وجه لو انفرد نصيب كل واحد من الشريكين لزمت فيه الزكاة، وجب أن يؤخذ منها الصدقة، وإن تفرقت في المرعى والماء، فإذا تفرقت في الملك على وجه لا يحصل معه النصاب لواحد منهما، لم تجب الزكاة وإن اجتمعت في الماء والمرعى.
Page 145