Tahrir
تحرير أبي طالب
Genres
باب زكاة البقر
إذا بلغت البقر ثلاثين وكانت سآئمة وجب فيها: تبيع، وهو: حولي (1)، أو تبيعة، ولا شيء فيما دون ذلك، فإذا زادت وبلغت أربعين ففيها: مسن أو مسنة(2)، فإذا زادت وبلغت ستين ففيها: تبيعان، فإذا زادت وبلغت سبعين ففيها: تبيع ومسنة، وعلى هذا الحساب في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة، وإذا انتهى العدد إلى حد يتمكن أخذ التبابع والمسان منه، نحو أن تبلغ مائة وعشرين، أخذ منها المسان لما في ذلك من زيادة النفع للمساكين.
قال القاسم عليه السلام فيما حكى عنه أبو العباس: الجواميس كسائر البقر في وجوب الزكاة فيها، وأوقاص البقر هي: ما بين ما يجب فيه تبيع أو تبيعة، وبين ما تجب فيه مسنة.
باب زكاة الغنم
إذا بلغت الأغنام أربعين وهي سائمة ففيها شاة واحدة ولا شيء فيما دون ذلك، وما زاد على الأربعين فلا شيء فيه إلى عشرين ومائة، فإذا زادت على ذلك وبلغت إحدى وعشرين ومائة ففيها شاتان، إلى مائتين، فإذا زادت وبلغت إحدى ومائتين ففيها ثلاث شياة، إلى ثلاث مائة، فإذا زادت وكثرت الغنم ففي كل مائة شاة واحدة.
قال أبو العباس: وإن قرع الأغنام فحول الظبا، كانت أولادها بمعنى الأمهات، على أصل يحيى عليه السلام.
ولا يأخذ المصدق خيار الغنم ولا شرارها/72/، ويأخذ من أوساطها مالاعيب فيه، ويأخذ من السخال(3) إذا انفردن سخلة واحدة، على موجب نص يحيى عليه السلام، وكذلك يجوز أخذ الجذعة من زكاة الغنم كما تجوز الثنية(4)، ويجوز أخذ الذكور منها.
Page 144