، وهو من المستحبات المؤكدة ، حتى قال بعض بوجوبه ، ولكن الاقوى استحبابه ، ووقته من طلوع الفجر الثانى إلى الزوال ، وبعده إلى غروب الجمعة ، ومن أول يوم السبت إلى آخره قضاء ، ولكن الاحوط فيما بعد الزوال إلى غروب الجمعة أن ينوي القربة من غير تعرض للاداء والقضاء ، وأما فى ليلة السبت ففى مشروعية إتيانه تأمل ، لا يترك الاحتياط بإتيانه فيه رجاء ، ويجوز تقديمه يوم الخميس إذا خاف إعواز الماء يوم الجمعة ، ثم إن تمكن منه يومها قبل الزوال لا بعده يستحب إعادته ، وإن تركه حينئذ يستحب قضاؤه بعد الزوال منها ويوم السبت ، ولو دار الامر بين التقديم والقضاء فالاول أولى ، وفى إلحاق ليلة الجمعة بيوم الخميس تأمل ، فالاحوط إتيانه رجاء ، كما أن فى إلحاق مطلق الاعذار بإعواز الماء يوم الخميس وجه ، لكن الاحوط تقديمه حينئذ رجاء .
ومنها أغسال ليالى شهر رمضان ، وهى ليالى الافراد الاولى والثالثة والخامسة وهكذا ، وتمام ليالى العشر الاخيرة ، والاكد منها ليالى القدر ، وليلة النصف ، وليلة سبع عشرة والخمس والعشرين والسبع والعشرين والتسع والعشرين ، ويستحب فى ليلة الثالث والعشرين غسل ثان فى آخر الليل ، ووقت الغسل تمام الليل ، والاولى إتيانه قبيل الغروب إلا فى ليالى العشر الاخيرة ، فإنه لا يبعد رجحانه فيها بين العشاءين .
Page 87
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام