ثانيهما يستحب ليلة الدفن صلاة الهدية للميت ، وهى المشتهرة فى الالسن بصلاة الوحشة ، ففى الخبر النبوي صلى الله عليه وآله ( لا يأتى على الميت ساعة أشد من أول ليلة فارحموا موتاكم بالصدقة ، فإن لم تجدوا فليصل أحدكم ركعتين وكيفيتها على ما فى الخبران المزبوران يقرأ فى الاولى بفاتحة الكتاب مرة ، وقل هو الله أحد مرتين ، وفى الثانية فاتحة الكتاب مرة ، وألهيكم التكاثر عشر مرات ، وبعد السلام يقول :
اللهم صل على محمد وآل محمد ، وابعث ثوابها إلى قبر فلان بن فلان .
فيبعث الله من ساعته ألف ملك إلى قبره ، مع كل ملك ثوب وحله ويوسع فى قبره من الضيق إلى يوم ينفخ فى الصور ، ويعطى المصلى بعدد ما طلعت عليه الشمس حسنات ، وترفع له أربعون درجة ) وعلى رواية أخرى ( يقرأ فى الركعة الاولى الحمد وآية الكرسى مرة ، وفى الثانية الحمد مرة ، وإنا أنزلناه عشر مرات ، ويقول بعد الصلاة :
اللهم صل على محمد وآل محمد وابعث ثوابها إلى قبر فلان ) .
وإن أتى بالكيفيتين كان أولى ، وتكفى صلاة واحدة عن شخص واحد ، وما تعارف من عدد الاربعين أو الواحد والاربعين غير وارد ، نعم لا بأس به إذا لم يكن بقصد الورود فى الشرع ، والاحوط قراءة آية الكرسى إلى ( هم فيها خالدون ) والاقوى جواز الاستئجار وأخذ الاجرة على هذه الصلاة ، والاحوط البذل بنحو العطية والاحسان وتبرع المصلى بالصلاة ، والظاهر أن وقتها تمام الليل ، وإن كان الاولى إيقاعها فى أوله .
القول فى الاغسال المندوبة وهى أقسام : زمانية ومكانية وفعلية : أما الزمانية فكثيرة منها غسل الجمعة
Page 86
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام