الثالث : إذا نسى غسل الجنابة ومضى عليه يوم أو أيام كما مر .
الرابع : إذا أتى بالمفطر قبل مراعاة الفجر ثم ظهر سبق طلوعه إذا كان قادرا على المراعاة ، بل أو عاجزا على الاحوط ، وكذا مع المراعاة وعدم التيقن ببقاء الليل ، بأن كان ظانا بالطلوع أو شاكا فيه على الاحوط ، وإن كان الاقوى عدم وجوب القضاء مع حصول الظن بعد المراعاة ، بل عدمه مع الشك بعدها لا يخلو من قوة أيضا ، كما أنه لو راعى وتيقن البقاء فأكل ثم تبين خلافه صح صومه ، هذا فى صوم شهر رمضان ، وأما غيره من أقسام الصوم حتى الواجب المعين فالظاهر بطلانه بوقوع الاكل بعد طلوع الفجر مطلقا حتى مع المراعاة وتيقن بقاء الليل .
الخامس : الاكل تعويلا على إخبار من أخبر ببقاء الليل مع كون الفجر طالعا .
السادس : الاكل إذا أخبره مخبر بطلوع الفجر لزعمه سخرية المخبر .
مسألة : 13 يجوز لمن لم يتيقن بطلوع الفجر تناول المفطر من دون فحص ، فلو أكل أو شرب والحال هذه ولم يتبين الطلوع ولا عدمه لم يكن عليه شئ ، وأما مع عدم التيقن بدخول الليل فلا يجوز له الافطار ، فلو أفطر والحال هذه يجب عليه القضاء والكفارة وإن لم يحصل له اليقين ببقاء النهار وبقى على شكه .
السابع : الافطار تعويلا على من أخبر بدخول الليل ولم يدخل إذا كان المخبر ممن جاز التعويل على إخباره ، كما إذا أخبر عدلان بل عدل واحد ، وإلا فالاقوى وجوب الكفارة أيضا .
الثامن : الافطار لظلمة قطع بدخول الليل منها ولم يدخل مع عدم وجود علة فى السماء ، وأما لو كانت فيها علة فظن دخول الليل فأفطر ثم بان له الخطأ فلا يجب عليه القضاء .
Page 274
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام