270

Taḥrīr al-Wasīla – al-Sayyid al-Khumaynī

تحرير الوسيلة - السيد الخميني

Genres

مسألة : 8 مصرف الكفارة فى إطعام الفقراء إما بإشباعهم وإما بالتسليم إلى كل واحد منهم مدا من حنطة أو شعير أو دقيق أو أرز أو خبز أو غير ذلك من أقسام الطعام ، والاحوط مدان ، ولا يكفى فى كفارة واحدة مع التمكن من الستين إشباع شخص واحد مرتين أو مرات أو إعطاؤه مدين أو أمداد ، بل لابد من ستين نفسا ، ولو كان للفقير عيال يجوز إعطاؤه بعدد الجميع لكل واحد مدا مع الوثوق بأنه يطعمهم أو يعطيهم ، والمد ربع الصاع ، والصاع ستمائة مثقال وأربعة عشر مثقالا وربع مثقال .

مسألة : 9 يجوز التبرع بالكفارة عن الميت ، لصوم كانت أو لغيره وفى جوازه عن الحى إشكال ، والاحوط العدم خصوصا فى الصوم .

مسألة : 10 يكفى فى حصول التتابع فى الشهرين صوم الشهر الاول ويوم من الشهر الثانى ويجوز له التفريق فى البقية ولو اختيارا ، ولو أفطر فى أثناء ما يعتبر فيه التتابع لغير عذر وجب استئنافه ، وإن كان للعذر كالمرض والحيض والنفاس والسفر الاضطراري لم يجب عليه استئنافه ، بل يبنى على ما مضى ، ومن العذر نسيان النية حتى فات وقتها بأن تذكر بعد الزوال .

مسألة : 11 لو عجز عن الخصال الثلاث فى كفارة شهر رمضان يجب عليه التصدق بما يطيق ، ومع عدم التمكن يستغفر الله ولو مرة ، والاحوط الاتيان بالكفارة إن تمكن بعد ذلك فى الاخيرة .

مسألة : 12 يجب القضاء دون الكفارة فى موارد : أحدها فيما إذا نام المجنب فى الليل ثانيا بعد انتباهه من النوم واستمر نومه إلى طلوع الفجر بل الاقوى ذلك فى النوم الثالث بعد انتباهتين ، وإن كان الاحوط شديدا فيه وجوب الكفارة أيضا ، والنوم الذي احتلم فيه لا يعد من النومة الاولى حتى يكون النوم الذي بعده النومة الثانية ، لكن لا ينبغى ترك الاحتياط الذي مر .

الثانى : إذا أبطل صومه لمجرد عدم النية أو بالرياء أو نية القطع مع عدم الاتيان بشئ من المفطرات .

Page 273