مسألة : 11 من أجنب فى الليل فى شهر رمضان جاز له أن ينام قبل الاغتسال إن احتمل الاستيقاظ حتى بعد الانتباه أو الانتباهتين ، بل وأزيد خصوصا مع اعتياد الاستيقاظ ، فلا يكون نومه حراما وإن كان الاحوط شديدا ترك النوم الثانى فما زاد ، ولو نام مع احتمال الاستيقاظ فلم يستيقظ حتى طلع الفجر فإن كان بانيا على عدم الاغتسال لو استيقظ أو مترددا فيه أو غير ناو له وإن لم يكن مترددا ولا ذاهلا وغافلا لحقه حكم متعمد البقاء على الجنابة فعليه القضاء والكفارة كما يأتى ، وإن كان بانيا على الاغتسال لا شئ عليه لا القضاء ولا الكفارة ، لكن لا ينبغى للمحتلم أن يترك الاحتياط لو استيقظ ثم نام ولم يستيقظ حتى طلع الفجر بالجمع بين صوم يومه وقضائه وإن كان الاقوى صحته ، ولو انتبه ثم نام ثانيا حتى طلع الفجر بطل صومه ، فيجب عليه الامساك تأدبا والقضاء ، ولو عاد إلى النوم ثالثا ولم ينتبه فعليه الكفارة أيضا على المشهور ، وفيه تردد ، بل عدم وجوبها لا يخلو من قوة ، لكن لا ينبغى ترك الاحتياط ، ولو كان ذاهلا وغافلا عن الاغتسال ولم يكن بانيا عليه ولا على تركه ففى لحوقه بالاول أو الثانى وجهان ، أوجههما اللحوق بالثانى .
Page 266
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام