262

Taḥrīr al-Wasīla – al-Sayyid al-Khumaynī

تحرير الوسيلة - السيد الخميني

Genres

مسألة : 8 لا يشترط فى صحة الصوم الغسل لمس الميت ، كما لا يضر مسه به فى أثناء النهار .

مسألة : 9 من لم يتمكن عن الغسل لفقد الماء أو لغيره من أسباب التيمم ولو لضيق الوقت وجب عليه التيمم للصوم ، فمن تركه حتى أصبح كان كتارك الغسل ، ولا يجب عليه البقاء على التيمم مستيقظا حتى يصبح وإن كان أحوط .

مسألة : 10 لو استيقظ بعد الصبح محتلما فإن علم أن جنابته حصلت فى الليل صح صومه إن كان مضيقا إلا فى قضاء شهر رمضان ، فإن الاحوط فيه الاتيان به وبعوضه وإن كان جواز الاكتفاء بالعوض بعد شهر رمضان الاتى لا يخلو من قوة ، وإن كان موسعا بطل إن كان قضاء شهر رمضان ، وصح إن كان غيره أو كان مندوبا ، إلا أن الاحوط إلحاقهما به ، وإن لم يعلم بوقت وقوع الجنابة أو علم بوقوعها نهارا لا يبطل صومه من غير فرق بين الموسع وغيره والمندوب ، ولا يجب عليه البدار إلى الغسل كما لا يجب على كل من أجنب بالنهار بدون اختيار وإن كان أحوط .

Page 265