مسألة : 8 لا يشترط فى صحة الصوم الغسل لمس الميت ، كما لا يضر مسه به فى أثناء النهار .
مسألة : 9 من لم يتمكن عن الغسل لفقد الماء أو لغيره من أسباب التيمم ولو لضيق الوقت وجب عليه التيمم للصوم ، فمن تركه حتى أصبح كان كتارك الغسل ، ولا يجب عليه البقاء على التيمم مستيقظا حتى يصبح وإن كان أحوط .
مسألة : 10 لو استيقظ بعد الصبح محتلما فإن علم أن جنابته حصلت فى الليل صح صومه إن كان مضيقا إلا فى قضاء شهر رمضان ، فإن الاحوط فيه الاتيان به وبعوضه وإن كان جواز الاكتفاء بالعوض بعد شهر رمضان الاتى لا يخلو من قوة ، وإن كان موسعا بطل إن كان قضاء شهر رمضان ، وصح إن كان غيره أو كان مندوبا ، إلا أن الاحوط إلحاقهما به ، وإن لم يعلم بوقت وقوع الجنابة أو علم بوقوعها نهارا لا يبطل صومه من غير فرق بين الموسع وغيره والمندوب ، ولا يجب عليه البدار إلى الغسل كما لا يجب على كل من أجنب بالنهار بدون اختيار وإن كان أحوط .
Page 265
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام