330

Taḥrīr al-Majalla

تحرير المجلة

Publisher

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

كالرابعة: و هي اقترانهما بغيرهما من الصيغ.

الخامسة: تقدم بعت إيجابا و تأخر اشتريت قبولا، أو العكس تقدم اشتريت و تأخر بعت. و لا إشكال في صحة الأولى، و يشكل صحة عكسها.

السادسة: التأخر و التقدم في ابتعت أو بعت أو رضيت، أو العكس.

و حالهما حال سابقتيهما.

و قد يتصور أكثر من ذلك، و لكن يعرف حال كثير منهما مما ذكرنا.

و الضابطة: أنه كلما كان من أحدهما قبول أو بمعناه من الرضا و الإمضاء و نحوهما. فلا بد من تأخيره؛ لما مرت الإشارة إليه من أن نحوه نحو المطاوعة و التأثر 1 و يستحيل تحقق التأثر قبل المؤثر و الانفعال قبل الفعل، كاستحالة تقدم المعلول على العلة.

و إذا لم يكن من أحدهما القبول و ما بمعناه مثل: ابتعت و بعت و اشتريت و بعت، ففي الحقيقة كل منهما موجب و قابل باختلاف الاعتبار، بل يمكن الحكم بالصحة حتى مع التقارن في هذه الصيغ.

و يمكن فيها تطرق التفصيل بين ما إذا كان البيع صرفا أو مقايضة، فكل منهما موجب و قابل تقارنا أو تقدم أحدهما على الآخر.

____________

ق-و ادعي الإجماع في التذكرة كما نقل في المكاسب 3: 143، و كذلك في المناهل 272، و ادعي عدم الخلاف في المسالك 3: 154.

(1) مرت الإشارة إلى ذلك في ص 299.

Unknown page