203

Tahrir Majalla

تحرير المجلة

Publisher

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

هذه القواعد الأربع مسلمة عند فقهاء الإسلام أجمع على الظاهر، و لا يقدح في الأولى مثل: بيع الفضولي 2 و الولي و الوكيل، فإنهم يبيعون للمالك.

نعم، يشكل في بيع الغاصب لنفسه إذا أجازه المالك له أو لنفسه 3 .

و يندفع: بأن الإجازة إن كانت هي الناقلة فلا إشكال، و إن كانت كاشفة فهي تكشف عن وقوع العقد للمالك لا للغاصب، فليتأمل.

و ربما يشكل أيضا في الثالثة: بأن الرجل لا يملك عموديه، فكيف لو اشتراهما ينعتقان عليه!و في مثل: أعتق عبدك عني 4 .

و يندفع: بأن الأصحاب التزموا-حفظا لهذه القاعدة أن لا تنخرم-بتحقق الملكية آنا ما بحيث لا تسع غير العتق 5 فبالشراء يملك أباه ثم ينعتق عليه

____________

(1) مفتاح الكرامة 11: 134 و 141، الجواهر 25: 125.

و ستأتي الإشارة إلى رأي العامة في هذه المسألة عما قريب.

(2) قال الكاساني: (فلا ينفذ بيع الفضولي؛ لانعدام الملك و الولاية، لكنه ينعقد موقوفا على إجازة المالك. و عند الشافعي هو شرط الانعقاد أيضا حتى لا ينعقد بدونه) . (بدائع الصنائع 6: 573-574) .

(3) نقل الإشكال في ذلك عن بعضهم في الجواهر 22: 308.

(4) لاحظ السرائر 3: 7.

(5) كالشيخ الطوسي في المبسوط 6: 55، و العلامة الحلي في المختلف 8: 46، و الشهيد الأول في الدروس 2: 195، و الفاضل المقداد في التنقيح الرائع 3: 431.

و نسب للأكثر في الجواهر 24: 141.

إلا ابن إدريس الحلي، فإنه ذكر: أنه ينعتق مع تمام البيع لا يتأخر عنه أصلا، في السرائر 3: 7.

221 قهرا قبل أن يتصرف أي تصرف بهذا العقد.

Unknown page