Tahrir Majalla
تحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Genres
Jurisprudential Rules
Your recent searches will show up here
Tahrir Majalla
Muhammad Husayn Kashif Ghita d. 1373 / 1953تحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Genres
يعني: أن خسارته على البائع لا المشتري، و يكون العقد مفسوخا قهرا كأن لم يكن، و لازم الفسخ رجوع كل مال إلى صاحبه، و يكون تلفه عليه.
و الفسخ إما من حينه أو من حين التلف.
و تظهر الثمرة في النماء بين العقد و التلف. فعلى الأول للبائع، و على الثاني للمشتري 2 .
9-لا بيع إلا في ملك 3 .
10-لا وقف إلا في ملك 4 .
11-لا عتق إلا في ملك 5 .
____________
(1) الرياض 8: 322، مفتاح الكرامة 10: 1024، العناوين 2: 454، الجواهر 23: 83، بلغة الفقيه 1: 149-206، القواعد الفقهية 2: 77.
و انظر: الأم 5: 105، الوجيز 1: 142.
و القاعدة نص حديث في الغوالي 3: 212.
(2) ما ذكره الشيخ رحمه الله في هذا المبحث قد جاء البيان فيه ناقصا مبتورا، و كان من حقه البسط و الإحاطة به من جميع أطرافه، كما نبه عليه هو فيما يأتي من المستدركات، فلاحظ.
(3) القواعد و الفوائد 1: 369، الجواهر 22: 272، تسهيل المسالك 10.
و لاحظ: بدائع الصنائع 6: 573، الشرح الكبير 4: 16.
(4) بدائع الصنائع 8: 395، المسالك 5: 322.
(5) ادعي الإجماع على ذلك في الروضة 6: 249، و نسب للمشهور في المسالك 10: 290.
و انظر: بداية المجتهد 2: 363، المغني 12: 239، الجواهر 34: 112، تسهيل المسالك 7.
و راجع الوسائل الأيمان 11: 1 (23: 218) .
220 12-لا رهن إلا في ملك 1 .
Unknown page