Tahrir Majalla
تحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Genres
Jurisprudential Rules
Your recent searches will show up here
Tahrir Majalla
Muhammad Husayn Kashif Ghita d. 1373 AHتحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Genres
167 يعني: إذا كان الأصل موجودا لم يجز العدول عنه إلى البدل.
فإذا كان المشتري قد قبض المبيع و ظهر البيع فاسدا، وجب رد عين المبيع لا بدله، و هكذا المغصوب.
نعم، لو تلف المبيع أو المغصوب تعين الرجوع إلى البدل، المثل في المثلي و القيمة في القيمي.
(مادة: 54) يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها 1 ، أو في المتبوع.
هذه المادة يعبر عنها تارة بهذا اللفظ، و أخرى بلفظ: (يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل) 2 .
و يستعملها فقهاؤنا في جملة موارد:
(منها) : توابع المبيع، كالعبد المبيع، فإنه يتبعه ثياب بدنه و خاتمه و غير ذلك، و الجهالة في العبد لا تغتفر، و تغتفر في توابعه 3 .
و هكذا في الوقف، فإنه لا يجوز الوقف على المعدوم، و لكن يجوز تبعا للموجود 4 .
____________
(1) وردت المادة بلفظ: (يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع) في: شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 41، شرح المجلة للقاضي 1: 115.
و قارن: المنثور في القواعد 3: 376، الأشباه و النظائر للسيوطي 232، الأشباه و النظائر لابن نجيم 148، تمهيد القواعد 510، العناوين 2: 244.
(2) الأشباه و النظائر للسيوطي 232.
(3) لاحظ: المختلف 5: 243، جامع المقاصد 4: 387 و 389، الرياض 9: 66.
(4) انظر: الغنية 2: 296 و 297، قواعد الأحكام 2: 390-391، جامع المقاصد 9: 38- 39، الرياض 10: 130 و 133.
Unknown page