Tahrir Majalla
تحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Genres
166 فإذا بطل البيع بطل ما في ضمنه من الإقباض و القبض و استحقاق المشتري لمنافع المبيع و البائع منافع الثمن و هكذا، و الأمثلة كثيرة.
و لا حاجة إلى تمثيل بعض الشراح: بمن باع دمه، حيث قال:
(لو قال رجل لآخر: اقتلني فدمي حلال لك، فقتله، يجب على القاتل الدية لا القصاص. و إذا قال: اقتلني بعتك دمي بكذا، فقتله، يجب على القاتل الدية و القصاص؛ لأن البيع باطل، و الإذن بالقتل الواقع في ضمنه باطل أيضا) 1 انتهى.
و كل هذا لا نعرف له وجها صحيحا، بل يجب القصاص في المقامين، و لا تجب الدية في المقامين، و البيع باطل مطلقا، فإن الحر لا يباع، و العبد لا يملك نفسه حتى يبيعها، و الإذن-في حد نفسه-باطل، لا لبطلان البيع.
و ليس المقام في موارد الشبهة التي تدرأ بها الحدود و تنتقل إلى الدية، بل الآمر يحبس مؤبدا، و المباشر يقتل.
هذا هو الحكم في هذا الموضوع عند فقهائنا الإمامية 2 و مستنده الأخبار المروية عن الأئمة عليهم السلام 3 .
(مادة: 53) إذا بطل الأصل يصار إلى البدل 4 .
____________
(1) لم أقف على شرح بهذه الألفاظ، و لكن قريب مما ذكر ما في شرح المجلة للقاضي 1:
113.
(2) الكافي في الفقه 387، السرائر 3: 349-350، الروضة 10: 27 حيث ادعى الشهيد الثاني الإجماع.
(3) الوسائل القصاص في النفس 13 (29: 45) .
(4) ورد: (العوض) بدل: (البدل) في شرح المجلة للقاضي 1: 114.
قارن: بدائع الصنائع 8: 206، المنثور في القواعد 1: 219 و 277، كشاف القناع 3: 325 و 326 و 343، مجامع الحقائق 366.
Unknown page