146

Tahrir Majalla

تحرير المجلة

Publisher

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

لعل المراد بالأصل مثل الدين، و الفرع هو الكفالة، فإذا سقط الدين بإبراء و نحوه تسقط الكفالة.

و مثل: الطاعة و التمكين من الزوجة الذي يتفرع عليه وجوب النفقة، فإذا سقطت بالنشوز سقط الفرع، و هو النفقة.

و ليست هي قاعدة مطردة، بل تختلف الموارد، و المتبع هو الدليل في كل مورد بخصوصه.

(مادة: 51) الساقط لا يعود، كما أن المعدوم لا يعود 2 .

لعل الملحوظة بهذه القاعدة قضية الحقوق الساقطة.

مثلا: إذا أسقط الشارع الحق بسبب أو من له الحق أسقط حقه، فإنه لا يعود.

فلو أسقط الشارع حق النفقة بسبب النشوز أو حق المضاجعة، فلو عادت المرأة إلى الطاعة لم يعد ذلك الحق الساقط بالنسبة إلى ما مضى من الزمان.

و كذا لو أسقط الدائن-أي: أبرأ ذمة المديون-فإنه لا يعود حتى لو رضي المديون بعوده، أو لم يرض من أول الأمر بسقوطه.

خلافا لما توهمه بعض شراح (المجلة) من: كون السقوط مشروطا برضا المديون.

____________

(1) راجع: الأشباه و النظائر للسيوطي 230، الأشباه و النظائر لابن نجيم 147.

(2) لم ترد عبارة: (كما أن المعدوم لا يعود) في درر الحكام 1: 48.

انظر: المبسوط للسرخسي 12: 83-84، الفروق للكرابيسي 2: 51-52، الأشباه و النظائر لابن نجيم 352، مجامع الحقائق 369، المكاسب 3: 99.

Unknown page