145

Tahrir Majalla

تحرير المجلة

Publisher

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

هذه المادة لا تصح أن تكون مادة مستقلة و لا عامة كلية مطردة، بل يختلف الحال باختلاف المقامات، و عرف كل بلاد بحسبه.

فإن السرج و اللجام-مثلا-من ضرورات الفرس، و قد يتعارف في بلاد أن ملكية الفرس لا تقتضي ملك اللجام، بل يكون عارية أو إجارة أو غير ذلك.

نعم، اليد على الفرس يد على لجامها و سرجها، و اليد ظاهرة في الملكية، و هذه الجهة غير الجهة الملحوظة بالمادة .

أما المثال الذي ذكره بعض شراح المجلة من: أن مالك العقار يملك الطريق الموصل إليه 2 .

فهو ضعيف؛ ضرورة أن الطريق إن كان عاما فصاحب العقار يملك العبور فيه كسائر الناس و لا يملك نفس الطريق، و إن كان خاصا-و هي الطرق المرفوعة-فلها أحكامها.

فإن كان فيها دور متعددة فهي مشتركة بينهم على الإشاعة، و المتأخر يشارك المتقدم دون العكس، و إن اختصت بواحد فهي له، كالحريم التابع للدار و البئر على ما هو مفصل في محله 3 .

____________

(1) راجع مجامع الحقائق 371.

(2) لاحظ: شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 40، درر الحكام 1: 48، شرح المجلة للقاضي 1:

110-111.

(3) للتفصيل انظر: مفتاح الكرامة 12: 844 و ما بعدها، الجواهر 26: 246 و ما بعدها.

163 (مادة: 50) إذا سقط الأصل سقط الفرع 1 .

Unknown page