41

Taḥqīq al-maqām fīmā yataʿallaq bi-awqāt al-nahy ʿan al-ṣalāh min aḥkām

تحقيق المقام فيما يتعلق بأوقات النهي عن الصلاة من أحكام

Publisher

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Edition Number

الأعداد ٨٥-١٠٠ السنوات ٢٢-٢٥ المحرم ١٤١٠-ذو الحجة ١٤١٣هـ/ ١٩٩٠

Publication Year

١٩٩٣م

Genres

يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب" ١.
ووجه الدلالة من الحديث أن ذكر النبي ﷺ للصلاة مقرونا بالدفن دليل على إرادة صلاة الجنازة٢.
٢- أنها صلاة من غير الصلوات الخمس فلم يجز فعلها في هذه الأوقات كالنوافل المطلقة٣.
وأما أصحاب القول الثاني:
فإنني لم أقف على دليل من كتب الشافعية التي أطلعت عليها يخص صلاة الجنازة بالجواز في الأوقات المذكورة وإنما يذكرونها ضمن ذوات الأسباب التي يجوز فعلها في جميع الأوقات كقضاء الفوائت وسجود التلاوة وصلاة الكسوف ونحوها ويجملون الأدلة وليس فيها ما يخص صلاة الجنازة٤.
ولكن ابن قدامة عند ذكره للرواية الثانية عن الإمام أحمد التي تجيز صلاة الجنازة في هذه الأوقات قال: "وهذا مذهب الشافعي لأنها صلاة تباح بعد الصبح والعصر فأبيحت في سائر الأوقات كالفرائض "٥.
وأجيب عن ذلك بأنه لا يصح قياس الأوقات الثلاثة على الوقتين الآخرين وهما ما بعد الفجر وما بعد العصر، لأن الأوقات الثلاثة زمنها أقصر فلا يخاف على الميت فيها من التغير أما الوقتين الآخرين فإن مدتهما تطول وتأخير الصلاة على الميت إلى انتهائها يخاف منه على الجنازة من التغير فأبيحت الصلاة عليها فيهما، وكذا لا يصح قياس صلاة الجنازة على الفرائض التي تصح في جميع الأوقات، لأن الفرائض آكد٦.

١ سبق تخريجه ص ١٧٩.
٢ انظر: المغني ٥١٨/٢.
٣ المرجع السابق.
٤ أما ما عداها فورد ما يخصها كما يتضح ذلك عند دراسة كل مسألة منها.
٥ المغني ٥١٨/٢.
٦ المصدر السابق.

1 / 259