al-Tahdir min al-muʿawanat ʿala al-fitna

Qasim Ibn Muhammad Imam d. 1029 AH
47

al-Tahdir min al-muʿawanat ʿala al-fitna

التحذير من المعاونة على الفتن

[حرمة دفع الصدقة للفاسق]

وفي باب ذكر من لا تحل له الصدقة من (الشفاء) أيضا ما لفظه: (قال القاضي زيد: وهذا خطاب للمسلمين الذين لم يظهرمنهم الفسق، قال: ولأن الفاسق لا يتحرز من إنفاقها في المعاصي، فكان دفعها إليه إعانة له على المعاصي، وقد قال تعالى: {ولا تعاونوا على الإثم والعدوان}[المائدة:2]. فقال: فكان دفعها إليه، أي: الزكاة إلى الفقير الذي يظهر منه الفسق إعانة له على المعاصي).

قلت وبالله التوفيق: وكذلك يكون ما يدفع إلى الظلمة من خالص المال إعانة لهم على المعاصي، بل هو في هذا الموضع ألزم؛ لأن ذلك مظنون، وهذا معلوم.

فإن قيل: فإن الأمير الحسين عليه السلام قد استبعد ذلك، وقال ما معناه: (لا يكون معاونة إلا مع القصد)، واحتج بتمكين الله تعالى للعصاة ما يتقوون به من الرزق على المعاصي.

Page 345