Your recent searches will show up here
Tahdhib Wusul
al-ʿAllamat al-Hilli d. 726 AHتهذيب الوصول إلى علم الأصول
للشارع من شرع الحكم. وهذا لا يجب العلم به عندنا، لأن العلة تثبت بالنص.
وأن تكون وصفا ضابطا لحكمة، ولا يجوز أن تكون حكمة مجردة لخفائها وعدم ضبطها.
وأن لا تكون عدمية في الحكم الثبوتي. وهذا عندنا غير واجب. والأقرب جواز التعليل بمحل الحكم في الأصل، والفائدة الاطلاع على الحكمة ومنع القياس، فلا يشترط تعدية العلة.
ويجب أن لا تتأخر عن حكم الأصل، كتعليل إثبات الولاية على الصغير الذي عرض له الجنون بالجنون.
وأن لا ترجع على الأصل بالإبطال.
وأن لا تخالف نصا خاصا، أو إجماعا خاصا.
ويجوز أن تكون حكما شرعيا، كالنجاسة في بطلان البيع، وأن تكون مركبة، كالقتل العمد العدوان (1)، والعلية أمر (2) اعتباري (3)، و(4) أن تكون إضافية، لأنا جوزنا العدمية (5).
Page 267