Your recent searches will show up here
Tahdhib Wusul
al-ʿAllamat al-Hilli d. 726 AHتهذيب الوصول إلى علم الأصول
وكما تقول في: (إن تزوجت هندا فهي طالق) تعليق، فلا يصح قبل النكاح (1)، كما لو قال: (هند التي أتزوجها طالق) فيقول الحنفي: نمنع وجود التعليق في الأصل، فإن صح المنع بطل الإلحاق، وإلا منعت الحكم في الأصل، فلا يتم القياس، لأنه لا ينفك عن منع الحكم في الأصل (2) أو منع العلة (3).
يجب أن تكون علة الفرع مشاركة لعلة الأصل فيما يقصد، إما في عينها كالشدة في الخمر، أو في جنسها كالجناية في قصاص الأطراف المشتركة بين القتل والقطع.
وأن يكون حكم الفرع مساويا لحكم الأصل، إما في عينه، كوجوب القصاص في النفس المشترك بين المثقل والمحدد، أو في جنسه، كإثبات ولاية النكاح قياسا على إثبات ولاية المال، فالمشترك (4) هو جنس الولاية.
وأن لا يكون منصوصا عليه.
يشترط: أن تكون بمعنى الباعث، بمعنى اشتمالها على حكمة مقصودة
Page 266