Tahdhīb al-wuṣūl ilā ʿilm al-uṣūl
تهذيب الوصول إلى علم الأصول
Genres
Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Tahdhīb al-wuṣūl ilā ʿilm al-uṣūl
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)تهذيب الوصول إلى علم الأصول
Genres
وقدح تأثير العلة (1) فيه بالنقض، وقلب قلبه إذا لم يناقض الحكم.
ثم القالب قد يذكر القلب لإثبات مذهبه، كقول الحنفي في اشتراط الاعتكاف بالصوم: (لبث مخصوص فلا يكون قربة بنفسه (2) كالوقوف بعرفة) فيقول المعترض (3): (لبث مخصوص فلا يعتبر الصوم في كونه قربة (4) كالوقوف بعرفة) فالحكمان مجتمعان في الأصل، متنافيان في الفرع.
وقد يذكره (5) لإبطال مذهب خصمه، إما صريحا، كقول الحنفي في المسح:
(ركن من أركان الوضوء، فلا يكتفى فيه بأقل ما يقع عليه الاسم كالوجه) فيقول المعترض: (فلا يتقدر بالربع كالوجه). وإما ضمنا، كما يقال في الغائب: (عقد معاوضة فينعقد مع الجهل بالعوض كالنكاح) فيقول المعترض: (فلا يثبت فيه خيار الرؤية كالنكاح، فيلزم (6) من فساد خيار الرؤية فساد البيع).
وهو تسليم الدليل مع بقاء النزاع. وأقسامه ثلاثة:
الأول: أن يستنتج المستدل ما يتوهم أنه محل النزاع أو ملزومه، كما إذا قال:
Page 262