Tahdhīb al-wuṣūl ilā ʿilm al-uṣūl
تهذيب الوصول إلى علم الأصول
Genres
Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Tahdhīb al-wuṣūl ilā ʿilm al-uṣūl
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)تهذيب الوصول إلى علم الأصول
Genres
بقاء الحكم بعد عدمه، ووجوده قبل وجوده؛ يوجب استغناءه عنه، فلا يكون علة.
وأما عدم العكس، فهو: أن يحصل مثل ذلك الحكم في صورة اخرى، لعلة (1) غير العلة الاولى. والأقرب أنه غير شرط، لإمكان تعليل المتساويين بالمختلفين. أما مع اتحاد المحل فالأقرب جوازه أيضا في المنصوصة، لأنها معرفة أو باعثة (2)، فجاز، كقتل المرتد الزاني، ووجوب وضوء النائم المحدث.
وهو تعليق نقيض الحكم على تلك العلة مع اتحاد الأصل.
وقد أنكره جماعة، لأن الحكمين إن أمكن اجتماعهما (3) لم يقدح في العلة (4)، لإمكان تأثيرها في شيئين، وإن تنافيا امتنع اجتماعهما في الأصل، لأنا شرطنا وحدته (5). وجوزه آخرون، لإمكان تنافيهما في الفرع دون الأصل (6).
وهو في الحقيقة (7) معارضة، إلا أنه لا يمكن منع وجود العلة في الفرع والأصل، لأن أصلهما وفرعهما واحد. لكن للمستدل منع حكم القالب في الأصل،
Page 261