Tahdhīb al-wuṣūl ilā ʿilm al-uṣūl
تهذيب الوصول إلى علم الأصول
Genres
Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Tahdhīb al-wuṣūl ilā ʿilm al-uṣūl
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)تهذيب الوصول إلى علم الأصول
Genres
تخصيصه (عليه السلام) به، كالوصال، والزيادة على الأربع (1).
أما ما وقع بيانا فإنه يتبع فيه إجماعا، كقطع يد (2) السارق، والغسل من المرفق.
وما عدا ذلك: فما (3) علمت صفته وجب التأسي به، فإن كان واجبا كنا متعبدين بإيقاعه واجبا، وإن كان ندبا تعبدنا بالندب، وإن كان مباحا تعبدنا باعتقاد (4) إباحته، لقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجوا الله (5) والاسوة الإتيان بفعل الغير لأنه فعله، وقوله لمن كان يرجوا الله تخويف على الترك، وللإجماع على الرجوع في الأحكام إلى أفعاله (6)(عليه السلام)، كقبلة الصائم (7).
والإباحة بالفعل الخالي عن البيان مع الحكم بامتناع الذنب. والندب بقصد القربة مع أصالة عدم الوجوب، وبفعله على وجه القربة، أو دائما ثم يتركه من غير نسخ، وبأن يخير بينه
Page 176