Tahdib al-ahkam fi sarh al-Muqniʿat
تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
Investigator
علي أكبر الغفاري
Publisher
دار الكتب الإسلامية
Edition Number
الأولى
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
طهران
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Tahdib al-ahkam fi sarh al-Muqniʿat
al-Sayh al-Tusi d. 460 AHتهذيب الأحكام في شرح المقنعة
Investigator
علي أكبر الغفاري
Publisher
دار الكتب الإسلامية
Edition Number
الأولى
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
طهران
Genres
مات الكلب في البئر نزحت، قال وقال جعفر عليه السلام إذا وقع فيها ثم اخرج منها حيا نزح منها سبع دلاء.
ثم قال الشيخ أيده الله تعالى (وإن ماتت فيها فارة نزح منها ثلاث دلاء، وإن تفسخت فيها أو انتفخت ولم يتغير بذلك الماء نزح منها سبع دلاء).
(688) 19 أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد
بن الحسن عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد وفضالة عن معاوية ابن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفأرة والوزغة تقع في البئر قال: ينزح منها ثلاث دلاء.
(689) 20 وروي هذا الحديث عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابن سنان عن أبي
عبد الله عليه السلام مثله .
(690) 21 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي جعفر محمد بن علي عن محمد
بن الحسن عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب والحسن بن موسى الخشاب جميعا عن يزيد بن إسحاق شعر عن هارون ابن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الفأرة والعقرب وأشباه ذلك يقع في الماء فيخرج حيا هل يشرب من ذلك الماء ويتوضأ منه؟ قال: يسكب منه ثلاث مرات وقليله وكثيره بمنزلة واحدة ثم يشرب منه ويتوضأ منه غير الوزغ فإنه لا ينتفع بما يقع فيه.
هذا إذا لم يكن الفأرة قد تفسخت، فاما إذا تفسخت فينزح من الماء سبع دلاء والذي يدل عليه الخبران المتقدمان اللذان روى أحدهما الحسن بن سعيد عن القاسم عن علي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفأرة تقع في البئر قال سبع دلاء.
Page 238