236

Tahdib al-ahkam fi sarh al-Muqniʿat

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

Investigator

علي أكبر الغفاري

Publisher

دار الكتب الإسلامية

Edition Number

الأولى

Publication Year

1427 AH

Publisher Location

طهران

دلاء ثم اشرب وتوضأ.

(683) 14 وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسين بن موسى الخشاب عن غياث بن

كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يقول: الدجاجة ومثلها تموت في البئر ينزح منها دلوان أو ثلاثة، فإذا كانت شاة وما أشبهها فتسعة أو عشرة.

(684) 15 وروي أيضا عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي أسامة عن أبي

عبد الله عليه السلام في الفأرة والسنور والدجاجة والطير والكلب قال: فإذا لم يتفسخ أو لم يتغير طعم الماء فيكفيك خمس دلاء، وإن تغير الماء فخذ منه حتى يذهب الريح.

(685) 16 وروي عن القاسم عن ابان عن أبي العباس الفضل البقباق قال قال

أبو عبد الله عليه السلام: في البئر يقع فيها الفأرة أو الدابة أو الكلب أو الطير فيموت قال: يخرج ثم ينزح من البئر دلاء ثم يشرب منه ويتوضأ.

(686) 17 وروى سعد بن عبد الله عن أيوب عن نوح النخعي عن محمد بن أبي

حمزة عن علي بن يقطين عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن البئر تقع فيها الحمامة أو الدجاجة أو الفأرة أو الكلب أو الهرة فقال: يجزيك أن تنزح منها دلاء فان ذلك يطهرها إن شاء الله تعالى.

(687) 18 محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن عبد الله ابن

المغيرة عن أبي مريم قال حدثنا جعفر قال كان أبو جعفر عليه السلام يقول: إذا

Page 237