٢٨٨/ ١٦ - وفي أخرى لأبي داود (١): "وَلاَ تُصَرُّوا الإِبِلَ وَالْغَنَمَ فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلكَ فَهُوَ بِخيرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا، فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ".
٢٨٩/ ١٧ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "لاَ تَسْتَقْبِلُوا السُّوقَ، وَلاَ تُحَفِّلُوا، وَلاَ يُنَفِّقْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ". أخرجه الترمذي (٢) وصححه. [حسن].
قوله: "ولا ينفق بعضكم لبعض".
قال ابن الأثير (٣): هو كالنجش، فإن الناجش بزيادته في السلعة يرغب البائع فيها فيكون قوله سببًا لابتياعها ومُنَفِّقًا لها.
٢٩٠/ ١٨ - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "لاَ يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلاَ شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَلاَ رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ، وَلَا تَبعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ". أخرجه أصحاب السنن وصححه الترمذي (٤). [حسن].
قوله: "سلف وبيع" (٥). وصورته أن يقول: أبيعك هذا القفيز، مثلًا بخمسين دينارًا، على أن تسلفني ألف درهم في متاع أبيعه منك.
"والشرطان في بيع (٦) ". هو بمنزلة بيعتين في بيعة كقولك: بعتك هذا الثوب نقدًا بدينار، ونسيئة بدينارين.
(١) في السنن رقم (٣٤٤٣) وهو حديث صحيح.
(٢) في السنن رقم (١٢٦٨) وقال: حديث حسن صحيح، وهو حديث حسن.
(٣) في "جامع الأصول" (١/ ٥٣٩).
(٤) أبو داود رقم (٣٥٠٤) والترمذي رقم (١٢٣٤) والنسائي رقم (٤٦١١) وابن ماجه رقم (٢١٨٨) دون قوله: "لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع". وهو حديث حسن.
(٥) "جامع الأصول" (١/ ٥٤٠).
(٦) في "معالم السنن" (٣/ ٧٧٠ - مع السنن).