174

Tafsir Shafici

تفسير الإمام الشافعي

Investigator

د. أحمد بن مصطفى الفرَّان (رسالة دكتوراه)

Publisher

دار التدمرية

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

وتعالى: (ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ) والقرء عنده الحيضة فما بال الغسل! وإن وجب بالحيض فهو غير الحيض. الأم (أيضًا): كتاب (النفقات): قال الشَّافِعِي ﵀: قال الله تعالى: (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ) . قال الشَّافِعِي ﵀: هذه جملة ما ذكر اللَّه ﷿ من الفرائض بين الزوجين، وقد كتبنا ما حضرنا مما فرض الله ﷿ للمرأة على الزوج، وللزوج على المرأة، مما سَن رسول الله ﷺ. قال الشَّافِعِي ﵀: وفرض الله ﷿ أن يؤديَ كل ما عليه بالمعروف. وجماع المعروف: إعفاء صاحب الحق من المؤنة في طلبه، وأداؤه إليه بطيب النفس، لا بضرورئه إلى طلبه، ولا تأديته بإظهار الكراهية لتأديته، وأيهما ترك فظلم؛ لأن مَطْلَ الغني ظُلْم، ومَطلُه: تأخيره الحق. قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: في قوله تعالى: (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ) الآية، - واللَّه أعلم - أي: فمالهن مثل ما عليهن من أن يُؤدى إليهن بالمعروف. الأم (أيضًا): جماع عشْرَة النساء: قال الشَّافِعِي ﵀: قال جل وعلا: (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ) الآية. فجعل اللَّه للزوج على المرأة، والمرأة على الزوج

1 / 356