ثابنة لكل زوج غير مغلوب على عقله، إذا أقام الرجعة. وإقامتها: أن يتراجعا في العدة التي جعل اللَّه عز ذكره عليها فيها الرجعة.
الأم (أيضًا): الطلاق الذي تُمْلَكُ فيه الرجعة:
قال الشَّافِعِي ﵀: قال اللَّه ﷿: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ) الآية كلّها.
قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: فكان بينًا في كتاب اللَّه تعالى أن كل طلاق
حُسِب على مطلًقة فيه عدد طلاق - إلا الثلاث - فصاحبه يملك فيه الرجعة.
وكان ذلك بينًا في حديث ركانة عن رسول الله ﷺ، وإلا الطلاق الذي يؤخذ عليه مال - الخلع -، لأن اللَّه تعالى أذن به، وسماه فدية.
الأم (أيضًا): (طلاق المُولى عليه والعبد)
قال الشَّافِعِي ﵀: في مناقشة بعض أهل الحجاز إنَّه: ليس للعبد
طلاق، والطلاق بيد السيد وقال - اللَّه ﷿ - في المطلقات: (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا) الآية، فكان العبد ممن عليه حرام، وله حلال، فحرامه: بالطلاق، ولم يكن السيد ممن حلت له امرأته فيكون له تحريمها.
الأم (أيضًا): باب (ما يفطر الصائم والسحوو والخلاف فيه):
قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: وهذا حجة لنا على من قال في المطلقة
لزوجها عليها الرجعة حتى تغتسل من الحيضة الثالثة، وقد قال اللَّه تبارك