ومن أعتق عبده على مال، ثم أفلس العبد قبل أدائه لم يحاص السيد بدينه غرماءه.
فصل في الغرماء إذا أقرضوا رجلًا مالًا فإحياء زرع فأفلس
ومن زرع زرعًا فأصابته جائحة فاستقرض من رجل مالًا فأنفقه عليه فلم يكفه، فاستقرض من آخر مالًا فانفقه عليه أيضًا، ثم أفلس، فالثاني أحق بالزرع من الأول، ثم الأول أحق بما بقي من سائر غرمائه.