615

Al-Tafrīʿ fī fiqh al-Imām Mālik b. Anas

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Editor

سيد كسروي حسن

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

فصل في الكفارة في القتل الخطأ
والكفارة في قتل الخطأ واجبة ولا كفارة في قتل عمد ولا كافر، ولا عبده وهي عتق رقبة مؤمنة فمن لم يجد صام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع انتظر القدرة على الصيام أو وجود الرقبة، ولا يجزيه إلا الإطعام.
وإن قتل جماعة رجلًا خطأ فعلى عواقلهم دية واحدة وعلى كل واحد منهم كفارة كاملة.
فصل في دية الجنين
وفي جنين الحرة غرة عبد أو أمة، وفي جنين الأمة من سيدها ما في جنين الحرة المسلمة، وفي جنين الأمة من غير سيدها الحُر عُشر قيمتها، وفي جنين الكتابية من زوجها المسلم مثل ما في جنين الحرة المسلمة، وفي جنين المجوسية عشر ديتها.
وإذا طرح الجنين فاستهل صارخًا ففيه دية كاملة وهي على العاقلة إذا ضرب خطأ، وإن ضرب عمدًا ففيه القود بالقسامة. ومن طرح جنينين ميتين فعليه غرتان.
ومن قتل امرأة حاملًا فلا شيئ عليه في جنينهاإذا لم يزايلها في حياتها، ولا شيئ فيه إذا سقط بعد موتها. وإذا طرحت الأمة جنينًا فاستهل صارخًا فمات ففيه قيمته، وإن لم يستهل صارخًا ففيه عُشر قيمة أمه.

2 / 208