88

Tacyin

التعيين في شرح الأربعين

Investigator

أحمد حَاج محمّد عثمان

Publisher

مؤسسة الريان (بيروت - لبنان)

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Publisher Location

المكتَبة المكيّة (مكّة - المملكة العربية السعودية)

Genres

المحل المباح لَحُدَّ، وكذا لو شرب مباحًا يعتقده حرامًا أثم. أو بالعكس لا يأثم. ولو قال لامرأته: أنت طالق يظنها (أ) أجنبية طلقت زوجته لمصادفة الطلاق محله. ولو قال لأجنبية: أنت طالق وظَنَّها (ب) زوجته اختلف فيه، والأشبه طلاق زوجته اعتبارًا للنية، وقيل: لا تطلق لفوات المحل. ولو قال لرقيق له: أنت حُرٌّ يَظُنُّه أجنبيًّا عتق لمصادفة العتق مَحَلَّه، وفي عكسه خلاف، العتق للنية، وعدمه لفوات المحلَّ. وعلي هذا القياس في مسائل الشريعة والحقيقة والمعاملات الظاهرة والباطنة، ولهذا افتتح البُخاريّ كتابه به مع أنه لا يناسب ترجمة "باب بدء نزول الوحي"، إنما أراد التنبيه على تصحيح النيَّة في الأعمال حتَّى قال بعضهم: ينبغي لكل بادئ عمل أو مصنف (جـ) كتاب أن يفتتح به. وقد روى أبو يعلى الموصلي في مسنده أن النبي ﷺ قال: "يقول الله ﷿ للحفظة يوم القيامة: "اكتبوا لعبدي كذا وكذا من الأجر، فيقولون: رَبَّنَا لم نحفظ ذلك عنه ولا هو في صحفنا فيقول: إنَّه نواه" (١).

(أ) في م يظن أنها. (ب) يظنها. (جـ) في م تصنيف. (١) لم أقف عليه في مسند أبي يعلى.

1 / 37