431

Al-Taʿlīqa al-kabīra fī masāʾil al-khilāf ʿalā madhhab Aḥmad

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

Editor

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Publisher

دار النوادر

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Publisher Location

دمشق - سوريا

في الثالثة بالحمد وسورة ساهيًا: يسجد للسهو (^١). وقال في رواية إسحاق بن هانئ (^٢)، والمروذي (^٣): إذا زاد على تشهد ابن مسعود في الركعتين الأوليين شيئًا من الدعاء: يسجد سجدتين بعد السلام.
وقد روي عنه: أنه لا سجود في ذلك، نص عليه في رواية الميموني (^٤)، وأحمد بن هاشم الأنطاكي (^٥): إذا قرأ في الآخرتين بفاتحة الكتاب وسورة: لا يسجد.
وبه قال أبو حنيفة (^٦)، ومالك (^٧)، والشافعي (^٨) ﵃.
وقال داود (^٩): لا يسجد إلا من شكَّ، فلم يدرِ كم صلَّى، فإنه يُلغي،

(^١) ينظر: الروايتين (١/ ١٤٧)، وبدائع الفوائد (٣/ ٩٩١)، وفي الفروع (١/ ٤٤) أشار إليها، وأنه لا ينبغي أن يفعل، ولم يذكر السجود.
(^٢) في مسائله رقم (٣٩٥).
(^٣) لم أقف عليها.
(^٤) ينظر: الروايتين (١/ ١٤٦)، وبدائع الفوائد (٣/ ٩٩١).
(^٥) ينظر: الروايتين (١/ ١٤٦)، وبدائع الفوائد (٣/ ٩٩١).
وأحمد هو: ابن هشام بن الحكم بن مروان الأنطاكي، قال الخلال عنه: (شيخ جليل متيقظ، رفيع القدر). ينظر: طبقات الحنابلة (١/ ٢٠٦)، والمقصد الأرشد (١/ ٢٠٤).
(^٦) ينظر: مختصر القدوري ص ٨٨، وفتح القدير (١/ ٣٦٠).
(^٧) ينظر: بداية المجتهد (١/ ٢٦٩)، والقوانين الفقهية ص ٦٠.
(^٨) ينظر: نهاية المطلب (٢/ ٢٦٦)، والبيان (٢/ ٣٣٦).
(^٩) ينظر: المحلى (٤/ ١٠٣).

1 / 446