272

Tacliq Kabir

التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح

Investigator

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Publisher

دار النوادر

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Publisher Location

دمشق - سوريا

Genres

وروى أبو داود بإسناده (^١) عن عقبة بن عامر ﵁ قال: قلت: يا رسول الله! أفي سورة الحج سجدتان؟ فقال: "نعم، ومن لم يسجدْهما، فلا يقرأهما" (^٢). فإن قيل: ظاهر الخبر يقتضي الوجوب، وقد اتفقنا على نفي وجوبها، والخبر إذا اقتضى وجوب شيء، وقامت الدلالة على نفي الوجوب، سقط التعلق بظاهره، ولم يجز الاحتجاج به في الندب. قيل له: هذا لا يصح لوجهين: أحدهما: أنه لا يدل على وجوبه؛ لأن معناه: من تركهما معتقدًا أنه ليس بقربة، فليترك قراءتهما معتقدًا أنه ليس بقربة، وهذا مثل قوله ﵇: "من لم يُضَحِّ، فلا يَقْرَبَنَّ مصلَّانا" (^٣).

= مسائل عبد الله رقم (٤٨٩)، وقال أحمد شاكر: (بل هو حديث صحيح). ينظر: تحقيقه لسنن الترمذي (٢/ ٣٦٣). (^١) ينظر: الحاشية رقم (٧) صفحة ٢٨٦. (^٢) أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: تفريع أبواب السجود رقم (١٤٠٢)، والترمذي في كتاب: الجمعة، باب: في السجدة في الحج، رقم (٥٧٨)، وقال: (هذا حديث ليس إسناده بذلك القوي)، والبيهقي في كتاب: الصلاة، باب: سجدتي الحج، رقم (٣٧٢٨)، وأقرّ الاحتجاج به الإمام أحمد كما في رواية الأثرم. ينظر: التمهيد (١٩/ ١٣١)، بل واحتج به كما في مسائل عبد الله رقم (٤٨٩)، وقال أحمد شاكر: (بل هو حديث صحيح). ينظر: تحقيقه لسنن الترمذي (٢/ ٣٦٣). (^٣) أخرجه أحمد في المسند رقم (٨٢٧٣)، وابن ماجه في كتاب: الأضاحي، =

1 / 287