249

Tacliq Kabir

التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح

Investigator

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Publisher

دار النوادر

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Publisher Location

دمشق - سوريا

Genres

يسارها، ومن خلفها بحذاها (^١). وقال داود: تبطل صلاتها، ولا [تبطل] (^٢) صلاة الرجل (^٣). دليلنا: ما روى أبو سعيد الخدري ﵁ عن النبي ﷺ: أنه قال: "لا يقطع الصلاةَ شيء، وادرؤوا ما استطعتم" (^٤). وهذا عام في المجتاز بين يديه وفي غيره، إلا ما خصه الدليل. وروت عائشة ﵂ قالت: كان رسول الله ﷺ يصلي صلاته من الليل، وأنا معترضَةٌ بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة (^٥). فإن قيل: عائشة ﵂ لم تكن في صلاة بين يديه،

(^١) ينظر: الآثار (١/ ٣٦٢ و٣٦٣)، ومختصر القدوري ص ٧٩، وتحفة الفقهاء (١/ ٣٦٠). (^٢) بياض في الأصل، ويستقيم الكلام بالمثبت. (^٣) ينظر: المحلى (٤/ ١٤). (^٤) أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: من قال: لا يقطع الصلاة شيء، رقم (٧١٩)، والدارقطني في كتاب: الصلاة، باب: صفة السهو فى الصلاة، وأنه لا يقطع الصلاة شيء، رقم (١٣٨٢) والحديث ضعفه ابن الجوزي في التحقيق (٣/ ٢١٥)، وقال: (فيه مجالد، وقد ضعفه يحيى، والنسائي، والدارقطني)، وكذلك قال ابن عبد الهادي في التنقيح (٢/ ٣١٩). (^٥) أخرجه البخاري في كتاب: الصلاة، باب: الصلاة على الفراش رقم (٣٨٣)، ومسلم في كتاب: الصلاة، باب: الاعتراض بين يدي المصلي، رقم (٥١٢).

1 / 264