250

Tacliq Kabir

التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح

Investigator

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Publisher

دار النوادر

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Publisher Location

دمشق - سوريا

Genres

وإنما تبطل صلاته إذا كان مشاركًا له في الصلاة (^١). قيل له: [كونها] (^٢) في صلاة أحسنُ حالًا من كونها بين يديه في غير صلاة، ثم لم تبطل صلاته بذلك، فأولى أن لا تبطل إذا كانت في صلاة. والقياس: أنه شخص لو وقف إلى جانبه في صلاة الجنازة، صحت صلاته، فإذا وقف في سائر الصلوات، يجب أن يصح؛ قياسًا على العبيد والصبيان؛ ولأنها (^٣) صلاة لو وقف فيها قُدّام النساء، صحت، فإذا وقف فيها معهن، يجب أن تصح؛ قياسًا على صلاة الجنازة. فإن قيل: المرأة لم تجعل لها مقامًا؛ لأنها منهية عن حضور الجنازة مع الرجال، بدلالة: ما رُوي عن النبي ﷺ: أنه رأى نسوة في الجنازة، فقال: "أتحملْنَ فيمن نحمل؟ "، فقلن: لا، فقال: "أتدلين فيمن يدلي (^٤)؟ "، فقلن: لا. فقال: "ارجعن مأزوراتٍ غيرَ مأجورات" (^٥)، فنهاهن عن

(^١) كذا في الأصل، ولعل الأصوب أن تكون العبارة: إذا كانت مشاركة له في الصلاة. وينظر: الانتصار (٢/ ٣٩٨). (^٢) ليست بالأصل، وبها يستقيم الكلام. ينظر: الانتصار (٢/ ٣٩٨). (^٣) في الأصل: لأنه. (^٤) في الأصل: فيمن ندلي، والتصويب من سنن ابن ماجه. (^٥) أخرجه ابن ماجه في كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في اتباع النساء الجنائز، رقم (١٥٧٨)، والبيهقي في كتاب: الجنائز، باب: ما ورد في نهي النساء عن اتباع الجنائز، رقم (٧٢٠١)، قال النووي في المجموع (٥/ ١٦٨): (إسناده ضعيف).

1 / 265