176

Tacliq Kabir

التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح

Investigator

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Publisher

دار النوادر

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Publisher Location

دمشق - سوريا

Genres

على ذلك، فروى ابن بطة (^١) بإسناده عن ابن عمر ﵄ عن النبي ﷺ قال: "من كان له ثوبان، فليتَّزِرْ وليرتَدِ (^٢)، ومن لم يكن له ثوبان، فليتزر، ثم ليصلِّ" (^٣). وروى أبو حفص في تعاليقه بإسناده عن عبادة بن الصامت ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "صلاةٌ في عِمامة أفضلُ من سبعين صلاة بغير عمامة، إن الله وملائكته يصلُّون على المتعَمِّمين" (^٤). وروى ابن بطة بإسناده عن نافع قال: رآني ابن عمر وأنا أصلي في ثوب واحد، فقال: ألم أكسُكَ؟ قلت: بلى، قال: أرأيتَ لو بعثتك في

(^١) هو: عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان، أبو عبد الله، العكبري، المعروف: بابن بطة، من مصنفاته: الإبانة الكبرى، والإبانة الصغرى، والسنن، والمناسك، وإبطال الحيل. توفي سنة ٣٨٧ هـ. ينظر: الطبقات (٣/ ٢٥٦)، وسير الأعلام (١٦/ ٥٢٩). (^٢) في الأصل: واليتردا. والتصويب من المسند. (^٣) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم (١٣٩٠)، وأحمد في مسنده رقم (٦٣٥٦)، قال محقق المسند: (إسناده صحيح على شرط الشيخين، لكن روي مرفوعًا، وروي موقوفًا، ورجح الطحاوي وقفه). ينظر: شرح معاني الآثار (١/ ٣٧٧)، ومسند الإمام أحمد، طبعة الرسالة (١٠/ ٤٢٤). (^٤) أخرجه الديلمي في الفردوس، رقم (٢٥٧١) عن ابن عمر ﵄ بلفظ: (جمعة بعمامة أفضل من سبعين جمعة بلا عمامة)، وأسنده ابن حجر في اللسان (٤/ ٤١٣) بلفظ أقرب للفظ المؤلف، ووصفه بأنه موضوع، وينظر: المقاصد الحسنة ص ٣٤٦، والسلسلة الضعيفة رقم (١٢٨).

1 / 191