175

Tacliq Kabir

التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح

Investigator

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Publisher

دار النوادر

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Publisher Location

دمشق - سوريا

Genres

لا يمتنع أن تبطل الصلاة بالثاني، وإن كان فرض الستر سقط بالأول. وكذلك عند أبي حنيفة ﵀: إذا مسح فوق الجرموق، جاز، وإن كان سِتر القدم حصل بما تحته (^١)، ويفارق هذا: إذا غصب ثوبًا، وتركه في كمه، وصلى: لا تبطل الصلاة؛ لأنه ليس على صفة ما هو شرط، فجرى مجرى ما لو طوى اللفافة الثالثة، وجعلها ثوبًا مطويًا في جملة الكفن، فسرقها السارق: لا قَطْعَ عليه؛ لأنها ليست على صفة ما هو كفن الميت. فإن قيل: فالثوب الثاني والثالث من الكفن مندوب إليه، وما زاد على السترة غيرُ مندوب إليه. قيل: الصلاة في العمامة مندوب إليها، وكذلك الرداء (^٢)، وقد نصّ أحمد في رواية ابن القاسم (^٣)، وقد حكى له عن مالك ﵀: أنه يكره للمصلي أن ينحي عنه رداءه (^٤)، فأعجبه ذلك، وقال في رواية أبي طالب: يستحب أن يكون للذي يصلي بالناس ثوبان (^٥)، وقد دلت السنة

(^١) ينظر: بدائع الصنائع (١/ ١٤٤). (^٢) ينظر: المغني (٢/ ٢٩٤)، ومختصر ابن تميم (٢/ ٧٢)، والحاوي الصغير ص ٥٨. (^٣) ابن القاسم هو: أحمد، حدث عن أبي عبيد القاسم بن سلام، وعن الإمام أحمد بمسائل كثيرة، ولم أجد مزيدًا في ترجمته. ينظر: الطبقات (١/ ١٣٥)، والمقصد الأرشد (١/ ١٥٥). (^٤) ينظر: التمهيد (٦/ ٣٧٥). (^٥) ينظر: الفروع (٢/ ٣٨).

1 / 190