164

Tabsirat al-mutaʿallimīn fī aḥkām al-dīn

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

Editor

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

Publisher

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

Edition Number

الأولى

Publication Year

1410 AH

Publisher Location

بیروت

ولا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعا، ولا في أولاد زوجة المرضعة ولادة لا رضاعا، ولأولاده الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن النكاح في أولاد المرضعة والفحل.

ولو أرضعت كبيرة الزوجتين صغيرتهما حرمتا إن كان دخل بالمرضعة (1) وإلا فالمرضعة. ولو أرضعت الأم من الرضاعة الزوجة حرمت (2) ولا تحرم أم الولد من الرضاع على أبيه وإن حرمت من النسب.

ويستحب اختيار المسلمة الوضيئة العفيفة العاقلة للرضاع.

الثالث: اللعان.

ويثبت به التحريم المؤبد، وكذا قذف الزوج امرأته الصماء الخرساء.

الرابع: الكفر.

ولا يجوز للمسلم أن ينكح غير الكتابية إجماعا، وفيها قولان، ولا للمسلمة أن تنكح غير المسلم.

Page 177