Tabsirat al-mutaʿallimīn fī aḥkām al-dīn
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Editor
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Publisher
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Edition Number
الأولى
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
بیروت
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Tabsirat al-mutaʿallimīn fī aḥkām al-dīn
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Editor
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Publisher
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Edition Number
الأولى
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
بیروت
Genres
كانت تحت عبد، ولو طلقت الأمة طلقتين حرمت حتى تنكح زوجا غيره وإن كانت تحت حر.
السابعة: المطلقة تسعا للعدة ينكحها بينها رجلان تحرم على المطلق أبدا.
الثامنة: لو طلق إحدى الأربع رجعيا لم يجز أن ينكح بدلها حتى تخرج من العدة، ويجوز في البائن. ولو عقد ذو الثلاث على اثنين دفعة بطلا، ولو ترتب بطل الثاني، وكذا الحكم في الأختين.
الثاني: الرضاع.
ويحرم منه ما يحرم بالنسب، إذا كان عن نكاح، يوما وليلة، أو ما أنبت اللحم وشد العظم، أو كان خمس عشرة رضعة كاملة من الثدي لا يفصل بينها رضاع أخرى، وأن يكون في الحولين بالنسبة إلى المرتضع، وفي ولد المرضعة قولان، وأن يكون اللبن لفحل واحد.
فلو أرضعت امرأتان (صبيين) بلبن فحل واحد نشر الحرمة بينهما، ولو أرضعت امرأة صبيين بلبن فحلين لم ينشر الحرمة.
ومع الشرائط تصير المرضعة أما وذو اللبن أبا وأخوتهما أخوالا وأعماما وأولادهما أخوة. ويحرم أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعا على المرتضع وأولاد المرضعة ولادة لا رضاعا.
Page 176
Enter a page number between 1 - 262