Tabsirat al-mutaʿallimīn fī aḥkām al-dīn
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Editor
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Publisher
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Edition Number
الأولى
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
بیروت
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Tabsirat al-mutaʿallimīn fī aḥkām al-dīn
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Editor
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Publisher
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Edition Number
الأولى
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
بیروت
Genres
وقول المالك (1) أنه دين لا وديعة مع التلف.
القصل الثامن في العارية كل عين مملوك يصح الانتفاع بها مع بقائها صح إعارتها، بشرط كون المعير جائز التصرف.
وينتفع المستعير على العادة، ولا يضمن مع التلف بدون التضمين أو التعدي، أو كون العين أثمانا (1)، ولو نقصت بالاستعمال المأذون، فيه لم يضمن، ولو استعار من الغاصب ضمن، فإن كان جاهلا رجع على المعير بما يؤخذ منه. ويقتصر المستعير على المأذون.
والقول قول المستعير مع يمينه في عدم التفريط والقيمة معه، وقول المالك في الرد. ويصح الإعارة للرهن، وله المطالبة بالافتكاك بعد المدة (3).
Page 141
Enter a page number between 1 - 262