127

Tabsirat al-mutaʿallimīn fī aḥkām al-dīn

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

Editor

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

Publisher

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

Edition Number

الأولى

Publication Year

1410 AH

Publisher Location

بیروت

ولا يطأ جارية القراض من دون إذن، والإطلاق يقتضي الشراء بعين المال وثمن المثل، ولو فسخ المالك المضاربة فللعامل أجرته إلى ذلك الوقت.

الفصل السابع - في الوديعة:

وهي عقد جائز من الطرفين، ويجب حفظها بمجرى العادة، ولو عين المالك حرزا تعين، فلو خلف ضمن إلا مع الخوف (1).

ويجب على الودعي علف لدابة وسقيها، ويرجع به (على المالك)، ويضمن المستودع مع التفريط لا بدونه، ولا يزول إلا بالرد إلى المالك أو الإبراء. ويحلف للظالم ويوري، ولو أقر له لم يضمن (2).

ويجب ردها عقلا على المودع أو إلى ورثته بعد موته، إلا أن يكون غاصبا فيردها على مالكها، ومع الجهل لقطة يتصدق بها إن شاء (3)، إلا أن يمتزج بمال الظالم فيردها عليه (4).

والقول قول الودعي في التلف وعدم التفريط والرد والقيمة مع يمينه،

Page 140