807

Al-Sunan al-ṣughrā liʾl-Bayhaqī - t. al-Aʿẓamī ṭ. al-Rushd

السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد

Editor

عبد المعطي أمين قلعجي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١٠هـ - ١٩٨٩م

٢٧٧٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ السُّكَّرِيُّ، بِبَغْدَادَ، أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أنا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى عُمَرَ فَقَالَتْ: «إِنَّ زَوْجِي طَلَّقَنِي، ثُمَّ تَرَكَنِي حَتَّى رَدَدْتُ بَابِي، وَوَضَعْتُ مَائِي، وَخَلَعْتُ ثِيَابِي» فَقَالَ: «قَدْ رَاجَعْتُكِ، قَدْ رَاجَعْتُكِ» فَقَالَ عُمَرُ لِابْنِ مَسْعُودٍ وَهُوَ إِلَى جَنْبِهِ: «مَا تَقُولُ فِيهَا؟» قَالَ: «أَرَى أَنَّهُ أَحَقُّ بِهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ، وَتَحِلُّ لَهَا الصَّلَاةُ» فَقَالَ عُمَرُ: «وَأَنَا أَرَى ذَلِكَ» وَهَكَذَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ، وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، وَأَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَالَّذِي رُوِيَ مَرْفُوعًا: «دَعِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِكِ» لَمْ يَثْبُتْ إِسْنَادُهُ، وَرُوِيَ أَنَّهُ أَمَرَهَا أَنْ تَدَعَ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا، أَوْ أَيَّامَ حَيْضِهَا بِالشَّكِّ
٢٧٧٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، أنا أَبُو الْحَسَنِ الْكَارِزِيُّ، أنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ، قَالَ الْأَصْمَعِيُّ وَغَيْرُهُ: يُقَالُ: قَدْ «أَقْرَأَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا دَنَا حَيْضُهَا، وَأَقْرَأَتْ إِذَا دَنَا طُهْرُهَا» قَالَ: قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: «فَأَصْلُ الْأَقْرَاءِ إِنَّمَا هُوَ وَقْتُ الشَّيْءِ إِذَا حَضَرَ» وَقَالَ الْأَعْشَى يَمْدَحُ رَجُلًا بِغَزْوَةٍ غَزَاهَا: «مُوَرِّثَةٌ مَالًا، وَفِي الْحَيِّ رِفْعَةٌ لِمَا ضَاعَ فِيهَا مِنْ قُرُوءِ نِسَائِكَا، فَالْقُرُوءُ هَهُنَا الْأَطْهَارُ لِأَنَّ النِّسَاءَ لَا يُوطَأْنَ إِلَّا فِيهَا»
بَابُ تَصْدِيقِ الْمَرْأَةِ فِيمَا يُمْكِنُ فِيهِ انْقِضَاءُ عِدَّتِهَا
٢٧٧٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ أَنَّ شُرَيْحًا، «رَفَعَتِ امْرَأَةٌ إِلَيْهِ أَمْرَهَا طَلَّقَهَا ⦗١٥٢⦘ زَوْجُهَا، فَحَاضَتْ ثَلَاثَ حِيَضٍ فِي خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ لَيْلَةً، فَلَمْ يَدْرِ مَا يَقُولُ فِيهَا» فَرَفَعَ إِلَى عَلِيٍّ ﵇ فَقَالَ: «سَلُوا عَنْهَا جَارِيَتَهَا» أَوْ قَالَ: «جَارَتَهَا فَإِنْ كَانَ حَيْضُهَا كَذَا أَظُنُّهُ» قَالَ: «قَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا»

3 / 151