٢٦٩٩ - وَرُوِيَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ قَالَ: «تَرِثُهُ فِي الْعِدَّةِ، وَلَا يَرِثُهَا» وَهَذَا مُنْقَطِعٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
بَابُ مَا يَهْدِمُ الزَّوَاجُ مِنَ الطَّلَاقِ، وَمَا لَا يَهْدِمُ
٢٧٠٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أنا ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ، أنا أَبُو سَعِيدٍ، ثنا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ، ثنا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدٍ هُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَحْرَيْنِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ، فَنَكَحَتْ زَوْجًا، ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا أَوْ طَلَّقَهَا فَرَجَعَتْ إِلَى الزَّوْجِ الْأَوَّلِ، عَلَى كَمْ هِيَ عِنْدَهُ؟ " قَالَ: «هِيَ عِنْدَهُ عَلَى مَا بَقِيَ»
٢٧٠١ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ يُوسُفَ، ثنا أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ، ثنا الزَّعْفَرَانِيُّ، ثنا أَبُو قَطَنٍ، وَأَبُو عَبَّادٍ قَالَا: ثنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مَزِيدَةَ يَعْنِي ابْنَ جَابِرٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا يَقُولُ: «هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ» وَرُوِّينَاهُ أَيْضًا عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ
٢٧٠٢ - وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ: «يَسْتَقْبِلُ نِكَاحًا جَدِيدًا» وَرَوَاهُ أَيْضًا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ عَلِيٍّ، ﵁. ورِوَايَاتُ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ ضَعِيفَةٌ، وَالصَّحِيحُ عَنْ عَلِيٍّ الرِّوَايَةُ ⦗١٢٨⦘ الْأُولَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ