742

Al-Sunan al-ṣughrā liʾl-Bayhaqī - t. al-Aʿẓamī ṭ. al-Rushd

السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد

Editor

عبد المعطي أمين قلعجي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١٠هـ - ١٩٨٩م

٢٥٦٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكٍ، أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا أَبُو مَسْعُودٍ أَحْمَدُ بْنُ الْفُرَاتِ، ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ أَبُو الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوفَى بِهَا مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ»
٢٥٦٣ - تَابَعَهُ لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ،
٢٥٦٤ - قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵁: فِي سُنَّةِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ إِنَّمَا يُوفَى مِنَ الشُّرُوطِ بِمَا سَنَّ أَنَّهُ جَائِزٌ، وَلَمْ تَدُلَّ سُنَّتُهُ عَلَى أَنَّهُ غَيْرُ جَائِزٍ، وَاحْتَجَّ بِالْحَدِيثِ الثَّابِتِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ» ⦗٨٢⦘، قَالَ: وَقَدْ يُرْوَى عَنْهُ: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا» قَالَ: «وَمُفَسَّرُ حَدِيثِهِ يَدُلُّ عَلَى جُمْلَتِهِ»
٢٥٦٥ - قُلْتُ: وَهَذَا فِي حَدِيثِ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

3 / 81