بَابُ تَزْوِيجِ الْأَبِ ابْنَتَهُ الْبِكْرَ صَغِيرَةً كَانَتْ أَوْ كَبِيرَةً، وَتَزْوِيجِهِ ابْنَتَهُ الثَّيِّبَ بِإِذْنِهَا وَهِيَ بَالِغَةٌ عَاقِلَةٌ، وَتَزْوِيجِ الْعَصَبَةِ الْمَرْأَةَ وَهِيَ بَالِغَةٌ عَاقِلَةٌ بِإِذْنِهَا وَصِفَةِ إِذْنِهَا
٢٣٨٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَائِشَةَ بَعْدَ مَوْتِ خَدِيجَةَ بِثَلَاثِ سِنِينَ، وَعَائِشَةُ يَوْمَئِذٍ ابْنَةُ سِتِّ سِنِينَ، وَبَنَى بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهِيَ ابْنَةُ تِسْعِ سِنِينَ، وَمَاتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَعَائِشَةُ ابْنَةُ ثَمَانِ عَشْرَةَ سَنَةً» هَكَذَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ مُرْسَلًا، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ، عَنْ أَبِي كُرَيْبٍ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ مَوْصُولًا وَقَدْ وَصَلَهُ جَمَاعَةٌ عَنْ هِشَامٍ وَرَوَاهُ الْأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ عَائِشَةَ دُونَ ذِكْرِ خَدِيجَةَ
٢٣٨٧ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَدْ كَانَ ابْنُ عُمَرَ، وَالْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَسَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: «يُزَوِّجُونَ الْأَبْكَارَ، وَلَا يَسْتَأْمِرُونَهُنَّ»
٢٣٨٨ - قُلْتُ: «وَهُوَ قَوْلُ الْفُقَهَاءِ السَّبْعَةِ مِنَ التَّابِعِينَ» وَقَوْلُ عَطَاءٍ، وَالشَّعْبِيِّ، وَالنَّخَعِيِّ
٢٣٨٩ - وَفِي الْحَدِيثِ الثَّابِتِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «لَا تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ»
٢٣٩٠ - وَفِي الْحَدِيثِ الثَّابِتِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «الثَّيِّبُ أَحَقُّ ⦗٢٣⦘ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا»