٢٣٠٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، نا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ،: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَيْسَ لِلْقَاتِلِ شَيْءٌ»
٢٣٠٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، نا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حِبَّانَ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ، ثنا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ يَرِثُهُ أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَيْهِ، وَلَا يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا» وَرُوِيَ فِي ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ، وَزَيْدٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ
٢٣٠٨ - وَفِي حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ الطَّائِفِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، مَرْفُوعًا: «فَإِنْ قَتَلَ صَاحِبَهُ خَطَأً وَرِثَ مِنْ مَالِهِ وَلَمْ يَرِثْ مِنْ دَيْنِهِ»
٢٣٠٩ - قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵁: «إِذَا لَمْ يَثْبُتِ الْحَدِيثُ فَلَا يَرِثُ عَمْدًا وَلَا خَطَأً شَيْئًا أَشْبَهَ لِعُمُومِ، أَنْ لَا يَرِثَ قَاتِلٌ مِمَّنْ قَتَلَ»
٢٣١٠ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: «فَلَمَّا كَانَ بَيِّنًا فِي سُنَّةِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ الْعَبْدَ لَا يَمْلِكُ مَالًا، وَإِنَّمَا يَمْلِكُ الْعَبْدَ فَإِنَّمَا تَمَلُّكُهُ لِسَيِّدِهِ فَكُنَّا لَوْ أَعْطَيْنَا الْعَبْدَ بِأَنَّهُ أَبٌ إِنَّمَا أَعْطَيْنَا السَّيِّدَ الَّذِي لَا فَرِيضَةَ لَهُ، فَوَرَّثْنَا غَيْرَ مَنْ وَرَّثَ اللَّهُ ﷿، فَلَمْ يُوَرِّثْ عَبْدًا، وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِيهِ»
٢٣١١ - وَرُوِّينَا عَنْ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّهُ «لَا يُحْجَبُ مَنْ لَا يَرِثُ مِنَ الْمَمْلُوكِينَ وَأَهْلِ الْكِتَابِ، وَاللهُ أَعْلَمُ»