٢٠٣٩ - وَحَدِيثُ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، مَرْفُوعًا: «الرَّهْنُ بِمَا فِيهِ» مُنْقَطِعٌ بَيْنَهُمَا
٢٠٤٠ - وَحَدِيثُ حَمَّادٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، مَرْفُوعًا: «الرَّهْنُ بِمَا فِيهِ» تَفَرَّدَ بِهِ إِسْمَاعِيلُ الذَّارِعُ وَكَانَ الدَّارَقُطْنِيُّ يَنْسُبُهُ إِلَى الْوَضْعِ، وَاللَّهُ يَعْصِمُنَا مِنْ كُلِّ سُوءٍ
بَابُ التَّفْلِيسِ
٢٠٤١ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، نَا أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ، ثنَا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ الْبَزَّارُ، ثنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامِ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ» ⦗٢٩٢⦘
٢٠٤٢ - وَرَوَاهُ سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ الثَّوْرِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ بِإِسْنَادهِ، وَقَالَ: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا ابْتَاعَ الرَّجُلُ السِّلْعَةَ ثُمَّ أَفْلَسَ وَهِيَ عِنْدَهُ بِعَيْنِهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنَ الْغُرَمَاءِ».
٢٠٤٣ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، أَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمِصْرِيُّ، ثنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، ثنا الْفِرْيَابِيُّ، ثنَا سُفْيَانُ، فَذَكَرَهُ
٢٠٤٤ - وَرَوَاهُ عَنُ الْمُرِّيِّ مَالِكٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ فَوَجَدَ عِنْدَهُ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا».
٢٠٤٥ - وَرَوَاهُ هِشَامُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: «فَوَجَدَ الْبَائِعُ سِلْعَتَهُ»