370

Al-Sunan al-ṣughrā liʾl-Bayhaqī - t. al-Aʿẓamī ṭ. al-Rushd

السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد

Editor

عبد المعطي أمين قلعجي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١٠هـ - ١٩٨٩م

١٢٢٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ، أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، نَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، نَا أَبُو نُعَيْمٍ، نَا سُفْيَانُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ بَعْضِ وَلَدِ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: «كَانَ عَلِيُّ يُزَكِّي أَمْوَالَنَا، وَنَحْنُ يَتَامَى»
١٢٢١ - وَرُوِّينَا عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلًا، وعَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَغَيْرِهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، مَوْقُوفًا أَنَّهُ قَالَ: " ابْتَغُوا فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى لَا تَأْكُلُهَا الزَّكَاةُ، وَفِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ: فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى لَا تَسْتَهْلِكُهَا أَوْ لَا تُذْهِبُهَا الزَّكَاةُ " وَرُوِيَ أَيْضًا فِي الزَّكَاةِ فِي مَالِ الْيَتِيمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَلَا يَثْبُتُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، مَا رَوَاهُ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْهُ فِي إِحْصَاءِ مَالِ الْيَتِيمِ وَإِعْلَامِهِ بِذَلِكَ إِذَا دَفَعَهُ إِلَيْهِ، لِأَنَّ لَيْثًا هَذَا لَيْسَ بِحَافِظٍ وَمُجَاهِدٌ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مُرْسَلٌ،
١٢٢٢ - وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَجَابِرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُمَا قَالَا: لَيْسَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ زَكَاةٌ
بَابُ: زَكَاةِ الْفِطْرِ
قَالَ اللَّهُ ﷿: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى﴾ [الأعلى: ١٥] قِيلَ: إِنَّهَا أُنْزِلَتْ فِي زَكَاةِ رَمَضَانَ،
١٢٢٣ - وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا ⦗٦٣⦘،
١٢٢٤ - وَرُوِيَ فِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ مَرْفُوعًا، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي الْعَالِيَةِ، وَابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَابْنِ سِيرِينَ

2 / 62