تَفْرِيعُ أَبْوَابِ سَائِر صَلَاةِ التَّطَوُّعِ
بَابُ ذِكْرِ النَّوَافِلِ الَّتِي هِيَ أَتْبَاعُ الْفَرَائِضِ
٧٢٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، نا يَحْيَى بْنُ مَنْصُورٍ الْقَاضِي، نا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْقَاضِي، نا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، نا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «حَفِظْتُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ عَشْرَ رَكَعَاتٍ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ فِي بَيْتِهِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ، وَكَانَتْ سَاعَةً لَا يَدْخُلُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فِيهَا أَحَدٌ»
٧٢٨ - وَحَدَّثَتْنِي حَفْصَةُ، «أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ وَطَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ»
٧٢٩ - وَرَوَاهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، وَقَالَ: «وَبَعْدَ الْجُمُعَةِ سَجْدَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ»
٧٣٠ - وَرَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَقِيقٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ التَّطَوُّعِ، فَقَالَتْ: كَانَ «يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا فِي بَيْتِي، ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى بَيْتِي فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ»، ثُمَّ ذَكَرَتْ سَائِرَ الرَّكَعَاتِ الَّتِي ذَكَرَهَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ ⦗٢٦٩⦘،
٧٣١ - وَكَذَلِكَ هِيَ فِي رِوَايَةِ أُمِّ حَبِيبَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ «اثْنَتَا عَشْرَةَ رَكْعَةً» غَيْرَ أَنَّ بَعْضَ مَنْ فَسَّرَهَا قَالَ: «وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْعَصْرِ بَدَلَ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ»