1246

Al-Sunan al-ṣughrā liʾl-Bayhaqī - t. al-Aʿẓamī ṭ. al-Rushd

السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد

Editor

عبد المعطي أمين قلعجي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١٠هـ - ١٩٨٩م

٣٤١٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، أنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ السُّلَمِيُّ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، أنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا فِي مَمْلُوكٍ، فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلُّهُ، إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ»
٣٤١٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِئٍ، أنا أَحْمَدُ بْنُ النَّضْرِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ، أنا شَيْبَانُ، أنا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ نَافِعٍ، مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ قَدْرٌ يَبْلُغُ قِيمَتَهُ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ، وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهَا مَا عَتَقَ» هَؤُلَاءِ ثَلَاثَةٌ مِنْ حُفَّاظِ أَصْحَابِ نَافِعٍ أَثْبَتُوا فِي الْحَدِيثِ قَوْلَهُ ﷺ: «وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ» وَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ «وَإِلَّا عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ، وَرُقَّ مَا بَقِيَ» وَلَا يُتْرَكُ يَقِينُ هَؤُلَاءِ لِشَكِّ وَقَعَ لِأَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ فِي قَوْلِهِ «وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ» فَلَمْ يَدْرِ أَهُوَ فِي الْحَدِيثِ، أَوْ شَيْءٌ قَالَهُ نَافِعٌ ⦗٢٠٤⦘. فَالْحُكْمُ لِقَوْلِ مَنْ أَثْبَتَهُ، دُونَ قَوْلِ مَنْ شَكِّ فِيهِ، كَيْفَ وَقَدْ أَجْمَعَ الْحُفَّاظُ عَلَى فَضْلِ حِفْظِ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَلَى حِفْظِ غَيْرِهِ، وَوَافَقَ عَلَى ذَلِكَ مَا أَثْبَتَ آلُ عُمَرَ فِي عَصْرِهِ: عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، ثُمَّ جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ. قَالَ الْبُخَارِيُّ: أَصَحُّ الْأَسَانِيدِ كُلِّهَا: مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَأَمَّا وَقْتُ سَرَايَةِ هَذَا الْعِتْقِ، فَإِنَّ أَصْحَابَ نَافِعٍ اخْتَلَفُوا عَنْهُ فِي اللَّفْظِ، فَرِوَايَةُ بَعْضِهِمْ تَدُلُّ عَلَى سَرَايَتِهِ يَوْمَ تَكَلَّمَ بِالْعِتْقِ، وَرِوَايَةُ بَعْضِهِمْ تَدُلُّ عَلَى سَرَايَتِهِ إِذَا دَفَعَ الْفِدْيَةَ

4 / 203